ولو اتفقا ( 1 ) جعل الرجل إلى الإمام ، والمرأة إلى القبلة ، يحاذي بصدرها وسطه
ولو كان طفلا فمن ورائها .
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا .
وأن يكون المصلي متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت
في الرابعة ، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ، وأن
يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله .
وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة
والصلاة في المواضع المعتادة .
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين .
وأحكامها أربعة :
( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، . وإن رفعت الجنازة ، .
ولو على القبر .
( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب .
( الثالث ) يجوز أن يصلي هذه في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت حاضرة .
( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى
والاستئناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليهما .
وأما المندوبات : فمنها صلاة الاستسقاء .
وهي مستحبة مع الجدب ، وكيفيتها كصلاة العيد ، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير
المياه ، وأفضل ذلك : الأدعية المأثورة .
ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج في الثالث ، وأن يكون الاثنين
أو الجمعة ، والإصحار بها ، حفاة ، على سكينة ووقار ، واستصحاب الشيوخ والأطفال
والعجائز من المسلمين خاصة ، والتفريق بين الأطفال والأمهات ، ويصلى جماعة ،
هامش
( 1 ) أي اجتمع رجل وامرأة .