تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولو اتفقا ( 1 ) جعل الرجل إلى الإمام ، والمرأة إلى القبلة ، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها . ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا . وأن يكون المصلي متطهرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كله ، داعيا للميت في الرابعة ، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولاه ، إن جهل حاله . وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا ، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة . وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين . وأحكامها أربعة : ( الأول ) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، . وإن رفعت الجنازة ، . ولو على القبر . ( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب . ( الثالث ) يجوز أن يصلي هذه في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت حاضرة . ( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليهما . وأما المندوبات : فمنها صلاة الاستسقاء . وهي مستحبة مع الجدب ، وكيفيتها كصلاة العيد ، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه ، وأفضل ذلك : الأدعية المأثورة . ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج في الثالث ، وأن يكون الاثنين أو الجمعة ، والإصحار بها ، حفاة ، على سكينة ووقار ، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة ، والتفريق بين الأطفال والأمهات ، ويصلى جماعة ،
هامش
( 1 ) أي اجتمع رجل وامرأة .
المختصر النافع — صفحة 41 | المحقق الحلي