( الخامسة ) في مكان المصلي :
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه .
ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم .
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان ، أحدهما المنع سواء صلت
بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، والآخر الجواز على كراهية .
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه
ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما .
ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة .
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة
عدا موضع الجبهة .
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ( 1 ) ، والنافلة في المنزل .
ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن ، النمل ومرابط
الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته
من السجود ( 2 ) ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ،
وفي جوار الطرق ، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز
من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم .
وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه .
( السادسة ) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج باستحالته
عن اسم الأرض كالمعادن .
هامش
( 1 ) يعني في جوفها ، وفي تذكرة الفقهاء : ( وتكره الفريضة جوف الكعبة . . لأنه
باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى ) أي يستدبر جزءا آخر من الكعبة .
( 2 ) أي على أصل الأرض .