ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة .
وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهر هما المنع ، إلا مع الضرورة .
ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه .
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم
يكن فعلى كفه .
ولا بأس بالقرطاس ، ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا
أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة .
( السابعة ) في الأذان والإقامة :
والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولو أحقهما .
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ .
والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة .
ويستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع
مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر به المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا .
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته .
ولو تعمد لم يرجع .
وأما ما يؤذن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء ، استحبابا للرجال
والنساء ، والمنفرد والجامع ، وقيل يجبان في الجماعة .
ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه ، وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة .
ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل .
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين .
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت
الصفوف باقية ، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا .