وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم
إلى الحرم .
وإذا فقد العلم بالجهة والظن ، صلى الفريضة إلى أربع جهات ، ومع الضرورة
أو ضيق لوقت يصلي إلى أي جهة شاء ، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد .
ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب .
ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته ، وكذا
لو استدبر القبلة ، وقيل يعيد وإن خرج الوقت .
ولا يصلي الفريضة على الراحلة اختيارا ، ويرخص في النافلة سفرا حيث
توجهت الراحلة .
( الرابعة ) في لباس المصلي :
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ،
ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة . ويجوز استعماله لا في الصلاة .
ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا
مع غسل موضع الاتصال نتفا .
ويجوز في الخز ( 1 ) الخالص لا المغشوش ( 2 ) بوبر الأرانب والثعالب .
وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز .
وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهر هما ، المنع .
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب .
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان أظهرهما الجواز .
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهره الجواز مع الكراهية
وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له ؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب مكفوف به .
هامش
( 1 ) الخز دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها
( 2 ) والمراد بالمغشوش بوبر الأرانب والثعالب المخلوط به :