ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض .
ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل .
( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ،
والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة .
( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف
النهار ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وماله سبب .
( الثامنة ) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها ، إلا ما نستثنيه
في مواضعه ، إن شاء الله تعالى .
( التاسعة ) إذا صلى ظانا دخول الوقت ، ثم تبين الوهم ، أعاد ، إلا أن يدخل
الوقت ولم يتم ، وفيه قول آخر .
( الثالثة ) في القبلة :
وهي الكعبة مع الإمكان ، وإلا فجهتها وإن بعد .
وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم
قبلة أهل الدنيا ، وفيه ضعف .
ولو صلى في وسطها ( 1 ) استقبل أي جدرانها شاء .
ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا ، وقيل
يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور .
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم .
فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر ، والمغرب إلى الأيمن ، والجدي
خلف المنكب الأيمن ، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف .
هامش
( 1 ) أي في جوف الكعبة