والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به .
وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس .
ووقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين .
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام .
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية .
وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء ، وصلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من
الفجر كان أفضل .
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ،
ويمتد حتى تطلع الحمرة .
وأما اللواحق : فمسائل :
( الأولى ) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه ، وبميل الشمس إلى الحاجب
الأيمن ممن يستقبل القبلة ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية .
( الثانية ) قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ولا تصلى
قبله إلا مع العذر ، والأظهر الكراهية .
( الثالثة ) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه ( 1 )
أو لمسافر ، وقضاؤها أفضل .
( الرابعة ) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة
على الفريضة ، وكذا العصر .
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء .
( الخامسة ) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر .
هامش
( 1 ) بريد : يخشى نومه .