تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة . وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته . ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب ، والفضة ، في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة . ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى . ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر . ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
المختصر النافع — صفحة 20 | المحقق الحلي