وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة .
وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء
على طهارته .
ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب ، والفضة ،
في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة .
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى .
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر
ما كان خشبا أو قرعا .
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر .
ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
المختصر النافع — صفحة 20
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠