( الثالث ) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة
والجورب والقلنسوة .
( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه يكفي
صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون .
( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل
فيه الاشتباه .
ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة .
وقيل يطرحهما ويصلي عريانا .
( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب
غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا .
( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهر هما : أن عليه الإعادة .
ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء .
وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا أن
يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .
( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم
والليلة مرة واحدة .
( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى
فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر
جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته .
المختصر النافع — صفحة 19
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٩