( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع
التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث .
وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهر هما أن يخص به الجنب .
( الثامن ) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع
وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان .
الركن الرابع : في النجاسات ، والنظر في أعدادها وأحكامها :
وهي عشرة ، البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني
والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل
مسكر والفقاع .
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ،
وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم
فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه .
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهر هما وجوب الإزالة .
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش .
( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وإن قل .
وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس .
وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم .
المختصر النافع — صفحة 18
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٨