وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ( 1 ) . وليلة النصف من شعبان ، والغدير ( 2 )
ويوم المباهلة ( 3 ) . وغسل الإحرام . وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة
عليهم السلام ولقضاء الكسوف . وللتوبة . ولصلاة الحاجة . والاستخارة . ولدخول
الحرم ، والمسجد الحرام . والكعبة . والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وغسل المولود .
التيمم
الركن الثالث : في الطهارة الترابية ، والنظر في أمور أربعة : الأول : شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله ، كالبرد والمرض . ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه . ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة . وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته . وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز . الثاني : فيما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ . ولا بأس بأرض النورة والجص ، ويكره بالسبخة والرمل . وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان . .
هامش
( 1 ) هو السابع والعشرون من رجب .
( 2 ) هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة .
( 3 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة