تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ( 1 ) وكذا الهبة . والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه . والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . وفيه رواية بالتفصيل متروكة . ويبطل التدبير بإباق المدبر . ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا ، ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية ، ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه . وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها . والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض ، والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب . وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع إلتماسه ولو كان عاجزا . وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة . وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . وفي المشروطة يرد رقا مع العجز ، وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز . ويستحب للمولى الصبر لو عجز . وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع . ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد ، وفي اعتبار الإسلام تردد ، أشبهه : أنه لا يعتبر . ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع . ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى ، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته ، ولو دفع ما عليه قبل
هامش
( 1 ) عبارة شرائع الإسلام : مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه .
المختصر النافع — صفحة 231 | المحقق الحلي