وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت
وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع
وتقتل . وفي ( النهاية ) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . والرواية شاذة .
كتاب الاقرار
والنظر في الأركان واللواحق
والأركان أربعة :
( الأول ) : الاقرار : وهو إخبار الإنسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا
وتقوم مقامه الإشارة . لو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار .
وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم ، قال الشيخ :
لا يكون إقرارا . وفيه تردد . ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو
قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار . ولو قال : لي عليك كذا . فقال : اتزن أو
انتقد لم يكن شيئا . وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها . أما لو قال : أجلتني بها
أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .
( الثاني ) : المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف .
فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية
ولو أوجبت قصاصا .
( الثالث ) : في المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك : ويقبل لو أفر للحمل
تنزيلا على الاحتمال وإن بعد . وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى .
( الرابع ) : في المقر به . ولو قال : له علي مآل قبل تفسيره بما يملك وإن