وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران
وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق
مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما
لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى
فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا .
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن
سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع :
( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ،
وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا .
( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال :
نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه .
( الرابعة ) : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجهما عن ملكه انحلت
اليمين وإن عادت بملك مستأنف .
( الخامسة ) : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه
ستة أشهر فصاعدا .
( السادسة ) : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو
له ، وإن علم ولم يستثنه ، فهو للعبد .
( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم
عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا
المختصر النافع — صفحة 229
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٢٩