بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال .
ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا ( 1 ) ،
بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع .
الفصل السابع
في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها
ولحم نسلها .
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق
ويغرم قيمتها إن لم يكن له .
ولو كان المهم ( 2 ) ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم
تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت .
وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه . ويعزر الواطئ على التقديرين
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة .
ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا .
ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر .
ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية ، يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد .
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد .
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا
هامش
( 1 ) لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية . ( شرائع الإسلام )
( 2 ) يعني لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها ، أغرم ثمنها الخ .