والزوج والزوجة وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع .
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .
( الثاني ) في المسروق :
ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا ، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته .
ذلك ، ولا بد من كونه محرزا ، بقفل أو غلق أو دفن .
وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد .
وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين .
ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه .
وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة .
ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا .
ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له
ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حد السرقة ، بل
لحسم الجرأة .
ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .
( الثالث ) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين . ولو أقر مرة عزر
ولم يقطع .
ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار . ولو أقر بالضرب لم يقطع .
نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، . وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه .
ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر .
( الرابع ) في الحد .
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام .
المختصر النافع — صفحة 224
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٢٤