كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل .
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم .
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا .
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما . أو بذل من
بيت المال .
ولا يشترط المحلل ( 1 ) عندنا .
ويجوز جعل السبق للسابق منهما . وللمحلل إن سبق .
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به
السباق في احتمال السبق .
وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد .
ويتحقق السبق بتقدم الهادي ( 2 )
وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة
والغرض والسبق .
هامش
( 1 ) السبق : بسكون الباء المصدر ، بالتحريك العوض
( 2 ) المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم . وسمي محللا
لأن العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الإمامية وكذا عند الشافعي
( 3 ) الهادي العنق ا ه مختار الصحاح .