تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

كتاب السبق والرماية

ومستندهما قوله عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . ويدخل تحت النصل ، السهام والحراب والسيف . وتحت الخف الإبل . وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها . ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول . وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم . ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا . ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز . وكذا لو بذل أحدهما . أو بذل من بيت المال . ولا يشترط المحلل ( 1 ) عندنا . ويجوز جعل السبق للسابق منهما . وللمحلل إن سبق . وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق في احتمال السبق . وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد . ويتحقق السبق بتقدم الهادي ( 2 ) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق .
هامش
( 1 ) السبق : بسكون الباء المصدر ، بالتحريك العوض ( 2 ) المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم . وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الإمامية وكذا عند الشافعي ( 3 ) الهادي العنق ا ه‍ مختار الصحاح .