ولو وصفهم بنسبة إلى عالم ، كان لمن دان بمقالته ، كالحنفية .
ولو نسبهم إلى أب ، كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف ،
كالعلوية والهاشمية . ويتساوى فيه الذكور والإناث .
وقومه أهل لغته ، وعشيرته الأدنون في نسبه . ويرجع بالجيران إلى العرف
وقيل بمن يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل إلى أربعين دارا . وهو مطرح .
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر .
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب .
وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي .
أما النقل عنهم فغير جائز .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) إذا وقف في سبيل الله . انصرف إلى القرب ، كالحج ، والجهاد ،
والعمرة ، وبناء المساجد .
( الثانية ) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .
( الثالثة ) إذا وقف على أولاده ، اشترك أولاده البنون والبنات ، الذكور
والإناث بالسوية .
( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره .
وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية .
ولا يجب تتبع من لم يحضره .
( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع خلف
يؤدي إلى فساده على تردد .
( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .
( السابعة ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى .
المختصر النافع — صفحة 158
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٥٨