ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الولي .
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم .
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم
على الخلاف .
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه : الكراهية .
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها .
وفي الرجوع مع التصرف قولان ، أشبههما : الجواز .
المختصر النافع — صفحة 160
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٠