ولو أبتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد .
ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط .
وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر .
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .
( الثالث ) في القبض :
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار . وكذا فيما ينقل .
وقيل : في القماش هو الإمساك باليد . وفي الحيوان هو نقله .
ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته .
ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن .
وتتأكد الكراهية في الطعام ، وقيل يحرم .
وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه .
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه .
وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه .
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع .
( الرابع ) في الشروط :
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب .
ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا .
ولا بأس باشتراط تبقيته .
ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم
يشترط الإزالة .
ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .
ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل يبطل الشرط دون البيع .
المختصر النافع — صفحة 124
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٢٤