ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن .
وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن .
وفي الرواية ، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها .
ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة . وأن يجمع بين سلف وبيع .
( الخامس ) في العيوب .
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا .
وإطلاق العقد يقتضي السلامة .
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع .
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا . وبالعلم به قبل العقد . وبالرضا
بعده . وبحدوث عيب عنده . وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف
الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .
أما الأرش . فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين .
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل .
ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب
منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش .
وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .
والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وهنا مسائل
( الأولى ) التصرية ( 1 ) تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها
أو قيمته مع التعذر . وقيل صاع من بر .
هامش
( 1 ) صرى الشاة تصرية : إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها . ا ه مختار .