ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية .
وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز .
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر .
فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة .
ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم .
فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به . وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه .
وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه .
ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء .
وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا .
وفي النسيئة قولان ، أشبههما : الكراهية .
والحنطة والشعير ، جنس واحد في الربا ، وكذا ما يكون منهما كالسويق
والدقيق والخبز .
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد ، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه .
واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف .
وما يستخرج من اللبن جنس واحد . وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه .
وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين .
وفي النسيئة خلاف والأشبه : الكراهية .
وفي ثوب الربا في المعدود تردد ، أشبهه : الانتفاء .
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه .
وقيل يغلب تحريم التفاضل .
وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع .
وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه : لا .
المختصر النافع — صفحة 127
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٢٧