( الثانية ) الثيوبة ليست عيبا .
نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد .
ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة ( 1 ) .
( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري . ويرد بالسابق .
( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله
الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض .
( الخامسة ) لا يرد البزر ( 2 ) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد .
نعم لو خرج عن العادة جاز رده ، إذا لم يعلم .
( السادسة ) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه .
( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة . فالقول قول البائع مع يمينه
ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .
( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك
من الثمن .
ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .
( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد .
وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .
الفصل الخامس
في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع .
حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية .
هامش
( 1 ) يريد الوثبة ، وفي ( شرائع الإسلام ) قد يذهب بالخطوة .
( 2 ) بالكسر وقيل بالفتح : ( دهن ؟ ) الكتان .