تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( الثانية ) الثيوبة ليست عيبا . نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد . ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة ( 1 ) . ( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري . ويرد بالسابق . ( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض . ( الخامسة ) لا يرد البزر ( 2 ) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد . نعم لو خرج عن العادة جاز رده ، إذا لم يعلم . ( السادسة ) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه . ( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة . فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما . ( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن . ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى . ( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد . وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت . وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .
الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع . حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية .
هامش
( 1 ) يريد الوثبة ، وفي ( شرائع الإسلام ) قد يذهب بالخطوة . ( 2 ) بالكسر وقيل بالفتح : ( دهن ؟ ) الكتان .
المختصر النافع — صفحة 126 | المحقق الحلي