عند وسطه ، وللمرأة عند صدرها .
والمخالف : يصلي عليه تقية ، يكبر عليه أربع تكبيرات .
والمستضعف : يصلى عليه استشفاعا ، ويكبر عليه خمسا .
والطفل الذي لا يعقل الصلاة : يصلى عليه [ تقية ] ( 2 ) ويكبر عليه إن
شاء خمسا وإن شاء أربعا .
ومن لا يعرف عقيدته ، من جملة أهل الإسلام : يكبر عليه خمسا ،
ويشترط في الدعاء له .
باب ما يجب إعادة . الصلاة منه
ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا : تكبيرة الافتتاح إذا ذكر أنه .
تركها ، والقراءة إذا تركها متعمدا ، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا ،
وكذلك التسبيح في السجود ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا
تركها متعمدا في التشهد الآخر ، والسهو [ عن الركوع ] حتى يسجد ،
والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية ، والوضوء إذا سها
عن بعضه ، والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها ، والسهو
في صلاة السفر ، والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين ، والسهو في
الركعتين الأولتين من كل فريضة ، والسهو في الفجر ، والسهو في المغرب ،
واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال ، واعتماد التقصير لها
فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال ، واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه
الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها ،
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) نفسه .