عقلي ، أو بشاهد من عرف أو بالإجماع غير المخالف ، وإلا لم يكن حجة ، بل
صرح بأنه : ( لا يوجب علما ولا عملا ) .
3 - المراسيل :
وحكم بحجية الخبر المرسل - غير المعارض بأقوى منه - وقال : ( يعمل به
أهل الحق على الاتفاق ) .
4 - الظواهر :
يقول بحجية ظواهر الكتاب ، بعد إثبات أن للكتاب ظاهرا مرادا منه
واستنكر القول بنفي الظاهر منه .
كما اعتمد على أسباب نزول الآيات للتوصل إلى المراد القرآني .
5 - دلالة الأمر على النهي عن ضده :
يقول بعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية
الوضعية ، وإنما يقول بدلالة العقل على ذلك وحكمه به ، وعلى أساس
استحالة اجتماع الفعل وتركه عقلا ، فإذا كان الفعل مطلوبا فالضد غير مطلوب .
وهذا يدل على استخدام الأصوليين لحجة العقل في فترة متقدمة من
تاريخ علم الأصول .
6 - اشترط العلم بالحقيقة والمجاز ، ولم يكتف فيهما بالظن ، وجعل
الطريق إلى ذلك أحد أمرين :
1 - الإجماع من أهل اللغة .
2 - الدليل المثمر للبيان .
ولم يعتمد على كلام بعض أهل اللغة ، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس
بحجة في المقال والفعال ، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام .
التذكرة بأصول الفقه — صفحة 8
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٨