وأوجب التوقف إذا لم يقم دليل علمي على تعيين المعنى الحقيقي أو
المجازي .
7 - في التخصيص :
ادعى أن السنة الفعلية لا تكون مخصصا لعام لفظي ، إلا إذا كان أصل
العام لا يصح إلا بفرد خاص ، وقد مثل لذلك بقوله : إذا روى أن النبي صلى
الله عليه وآله أحرم ، لم يجب الحكم بذلك أنه أحرم بكل أنواع الحج من إفراد
وقران وتمتع ، بل إنما يصح الإحرام بنوع واحد ، فوجب القضاء بالتخصيص
بواحد منها فقط .
8 - المجمل والمبين :
عبر عنهما بالكنية والظاهر ، وهي تسمية غير معروفة في المصادر
الأصولية المعاصرة .
9 - يقول بنسخ الكتاب بالكتاب ، لكن لا بالسنة ، ويقول بمجئ النسخ
في أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند تعارضها ، لكن لا يقول
بالنسخ في أحاديث الأئمة عليهم السلام .
إن احتواء هذه الرسالة على صغرها على هذه الآراء من الشيخ المفيد تزيد
من أهميتها ، مع أن الذي يبدو من النسخ أنها مختصرة من أصلها الكامل ،
المسمى في الفهارس ب ( التذكرة بأصول الفقه ) .
ولو قدر أن حصلت لنا النسخة الكاملة من كتاب الشيخ لأفادتنا أكثر من
ذلك ، ولوقفنا على جوانب أهم من معالم الفكر الأصولي في مدرسة الشيخ
المفيد رحمة الله عليه .
وبالله التوفيق . وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي
التذكرة بأصول الفقه — صفحة 9
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٩