بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الأيم ( 1 ) أحق بنفسها " ( 2 ) ، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال ، كالمنفي
في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( 3 ) .
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع .
[ على ] ( 4 ) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا ( كذا ) أصل شرعية المتعة ، ولم
يقل به أحد .
هامش
1 - الأيم : في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا ، والمراد ههنا الثيب .
2 - " . . . عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر نستأذن في
نفسها وإذنها صماتها ؟ قال : نعم " راجع : صحيح مسلم 9 / 204 ، الموطأ 2 / 525 ، السنن
الكبرى 7 / 118 ، الأم 7 / 222 ، سنن أبي داود 2 / 232 ح 2098 ، مسند أحمد بن حنبل
1 / 219 و . . . ، سنن الترمذي 3 / 416 ح 1108 ، سنن ابن ماجة 1 / 601 ح 1870 .
3 - التهذيب 1 / 92 ح 244 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الوسائل 5 / 194 ح 6310 وفيهما " في
مسجده " بدل " في المسجد " . ورواه في دعائم الإسلام 1 / 148 عن علي - عليه السلام : " أنه
قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . . . " ، راجع ، مستدرك الوسائل 3 / 356
ح 3767 - 3768 .
4 - في النسخ : إن قيل .