عشر حد .
( 40 ) مسألة : في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط ،
وقطع يديه ورجليه ، وقتله وتحريقه بالنار .
الجواب : هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر ، وشرب الخمر ،
وقذف حرا ، وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه ورجليه ، وأتى بهيمة ،
وقتل إمام المسلمين ، واستمنى بيده ، فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد
ثلاثمائة سوط ( 1 ) ولشرب الخمر ثمانون جلدة ، وللقذف ثمانون أخرى ،
ولإتيان البهيمة عشرون ( 2 ) سوطا ، وللاستمناء عشرون جلدة أيضا ،
وللقصاص قطع يديه ورجليه ، ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار .
( 41 ) مسألة أخرى : في رجل زنى فوجب عليه خمس وسبعون جلدة ،
فزاد الجلاد عليه واحدة ، فمات منها فوجب عليه ديته سبعة آلاف درهم
وخمسمائة درهم .
الجواب : هذا مكاتب قضى نصف كتابته ثم زنى فوجب عليه في
الزنا بقسط الحرية منه خمسون جلدة ، وبقسط الرق خمس وعشرون جلدة ،
فلما زاد الضارب عليه واحدة فقتله ، ضمن ديته بقسط الحرية منه خمسة
آلاف درهم ، وبقسط الرق منه ألفا درهم وخمسمائة درهم ، وذلك أن
قيمته كانت يومئذ على الرق المحض خمسة آلاف درهم .
هامش
( 1 ) يعني مع إقامة الحد عليه بعد كل زنا كما قال في المقنعة .
( 2 ) مر في مسألة 38 خمسة وعشرون .