( باب في مسائل النكاح )
( 1 ) مسألة : في امرأة لها بعل صحيح البعولية ، مكنت نفسها من
رجل كامل العقل ، رضي الدين ، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في
ذلك ، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع ، راض به من جهة
الشريعة رضا الاختيار .
الجواب : هذه امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت ، وتزوجت رجلا
مسلما ، فوطئها بالنكاح الشرعي ، لا حرج عليه ولا عليها فيه ، وبلغ
المنعي ذلك ، فكرهه من جهة الطباع ، ورضي به من جهة التسليم لشرع
الإسلام ، وهذا الجواب على قول الكل ، وعليه الاجماع .
( 2 ) مسألة أخرى : في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة ، فساغ لها
مناكحة أحدهما ، ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر ، وليس بينهما رحم يمنع
من النكاح ، ولا خلاف في حرية ولا دين .
العويص — صفحة 23
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٢٣