فصل
مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء ، وليس مما يقطع
على الله تعالى بالصدق فيه ، وأخبار الآحاد لا يعرض بها على القرآن المقطوع به
على الصواب عند الله عز وجل .
فصل
ومع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين ( عليهم السلام ) ما لم يتنازعوا في صحة سنده ، وأنه قال لرافع : أنت
الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فردها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له نافع : نعم ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) :
كذبت والله الذي لا إله غيره ، أنا سمعت أبا عبد الله بن عمر يقول : طلقت امرأتي
ثلاثا وهي حائض ، ثم حزنت عليها ، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، فذكره له ، فقال له : مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر ، ثم إن
شاء أمسكها من بعد ، وإن شاء طلقها ( 1 ) .
وهذا الحديث يقضي على الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 161 ، بأدنى تفاوت .