تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فصل قال الشيخ الناصب : وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والخبر ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لعمر - وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته ، وهي حائض ، وكان قد طلقها واحدة - فقال له : مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ، ثم إذا شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، فقال له عمر : يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا لكانت تبين منه ؟ فقال له النبي ( عليه وآله السلام ) : كأن يكون قد عصى ربه وبانت امرأته . فهذا حكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق . ومن لم يعرف القرآن والسنة فقد ضل عن الإسلام . فصل فيقال له : هذا الحديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ، ولم يروه إلا الضعفاء من الناس ، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ليس بشئ ، مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر فإن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 61 ، صحيح مسلم 2 : 1096 ، سنن ابن ماجة 1 : 651 ، سنن أبي داود 2 : 255 ، جامع الأصول 7 : 603 ، بأدنى تفاوت .