تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة رابعة
قال الشيخ الضال : ومما خرجوا به من الإجماع أيضا - يعني أصحابنا الإمامية - تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبنت الأخت وخالتها ، نكاحهما جميعا بعقد النكاح مع الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها . ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك ، من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت أخته ، كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين ، وكان علة ذلك أنه لو كان إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطئ أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه . فصل وأقول : - وبالله أثق - إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة ، وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين