مسألة رابعة
قال الشيخ الضال : ومما خرجوا به من الإجماع أيضا - يعني أصحابنا
الإمامية - تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبنت الأخت وخالتها ، نكاحهما
جميعا بعقد النكاح مع الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله :
لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها .
ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك ، من قبل أنه لو كانت العمة رجلا
يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت
أخته ، كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين ، وكان علة ذلك أنه لو كان
إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطئ أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع
بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه .
فصل
وأقول : - وبالله أثق - إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته
غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة ، وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين