الإسلام .
وذلك في قوله : أن المرأة إذا غاب عنها زوجها ، فنعي إليها ، وقضت العدة ،
وتزوجت ، وحملت من الزوج وولدت منه ، ثم جاء الزوج الأول - وقد
مضى على المولود عدة سنين - أن الولد لاحق بالقادم ، ومنتف عن الزوج الثاني ،
وليس للقادم به تعلق ( 1 ) ، والعلم محيط بأنه من الثاني .
وأمثال ذلك كثير ، إن قصدنا لإيراده طال به الكلام .
ومن كانت هذه مذاهبه - في النكاح - وأقوال أئمته ، لم يسع له التشنيع
على غيره فيما لا شناعة فيه بحمد الله ، ولا يمنع من صحته حكم كتاب ولا سنة
ولا إجماع .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 58 ، الشرح الكبير 9 : 68 .