مسألة ثالثة
قال الشيخ الجاهل : ومن طريف بدعهم - يعني الإمامية - قولهم : أن الرجل
إذا ملك الأمة فله أن يعير فرجها لأخيه في الدين ، ولأخيه استعارته منه
فجعلوا استعمال التزويج بالعواري ، كالأبنية والآلة والأثاث والثياب في
استعمالها بالعواري ، وهذا أقبح من قول المجوس في وجوه النكاح .
فصل
فأقول : - وبالله التوفيق ، وبه أعتصم - إن هذا الذي حكاه مذهب عطاء بن
أبي رياح ، وطاوس ، وجابر بن يزيد في أصحابهم ، ومن ذهب إلى قولهم ،
وقد جاءت بمعناه دون لفظه رواية من طريق الآحاد عن أهل البيت ( عليهم
السلام ) ، وروي عنهم خلاف ذلك من طريق الثقات .