تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
صحيح مشروع في ملة الإسلام ، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم ، فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء ، فإن كان عندك شئ أكثر من الدعاوي الباطلة والسباب فهلمه ، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ .
فصل ثم قال صاحب الكلام : وبعد فإنا نقول له : أيقع بالمتعة طلاق ؟ فإن قال : نعم ، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا ، ثم لسائر الناس ، وإن قال : لا ، قيل له : كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق ؟ ! وهذا معروف من ملة الإسلام . فصل فيقال له : أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد ( 1 ) ، وأما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم في شئ محفوظ ، وسواء قالوا : إنه يقع طلاق أو لا يقع ، فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام ، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع . وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها ، احتجوا فيه : بأن الأجل
هامش
( 1 ) أنظر : المقنع : 114 ، الانتصار : 115 ، الوسيلة : 310 .