الصورة قبل أن تلجها الروح ، فإذا مات الإنسان صار إلى حال الجنين في كونه
صورة لا روح فيها ، وكان حكمها في الدية حكم الجنين .
هذا مع ثبوت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قضى بذلك في
الميت خاصة ، ورواه عنه عترته الصادقون ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
كما رووا عنه في الجنين مائة دينار ، ورووا عنه في النطفة إذا ألقتها المرأة
من الضرب ونحوه عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون
دينارا ، وفي العظم المكسي لحما ثمانون ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح
مائة ( 2 ) .
وهذه أخبار ظاهرة مستفيضة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طريق
عترته ( عليهم السلام ) ، إنما ضللت عنها وأئمتك لعدولكم عن معدن الحق ،
ومصيركم إلى الباطل وأهله ، واشتغالكم عن حمل الآثار بالرأي والاستحسان ،
وهجرانكم أمر الله تعالى بصلته وأخذ معالم الدين عنه من عترة نبيكم ( عليهم
السلام ) وتقليدكم الضلال من أعدائهم المتولين للرجال ، ولو نظرتم لأنفسكم لما
خفي عليكم الصواب .
فصل
ثم يقال له : أكل أحكام الشريعة مسطورة في ظاهر القرآن ، والسنة المجمع
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 347 ، 348 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 121 ، تهذيب الأحكام 10 : 272 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 242 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 111 ، تهذيب الأحكام 10 : 281 .