تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مسألة عاشرة
قال الشيخ الجاهل : ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا : أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس ، وجبت عليه ديته مائة دينار ، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس ، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام . فصل فيقال له : ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك ، أي منكر فيما حكيت ، ولأي أصل خالف من قال هذا ، الكتاب أو السنة ؟ ! وكيف يكون ردا للإجماع ، وعترة الرسول ( عليهم السلام ) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة ( عليه السلام ) ؟ ! . فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ، ولا مثمر علما ، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه ، وذلك أن في الجنين مائة دينار ، وهو
المسائل الصاغانية — صفحة 111 | الشيخ المفيد / السيد محمد القاضي