مسألة عاشرة
قال الشيخ الجاهل : ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا :
أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس ، وجبت عليه ديته مائة دينار ، وهذا
قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس ، ولا قال به أحد من فقهاء
الإسلام .
فصل
فيقال له : ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك ، أي منكر فيما
حكيت ، ولأي أصل خالف من قال هذا ، الكتاب أو السنة ؟ ! وكيف يكون ردا
للإجماع ، وعترة الرسول ( عليهم السلام ) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها
قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة ( عليه السلام ) ؟ ! .
فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ، ولا مثمر علما ، ولو كان أصلا
شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه ، وذلك أن في الجنين مائة دينار ، وهو