تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فصل ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين ، فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع ، تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك ، فلا يعطون الزوجات منها شيئا . فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الإسلام .
فصل فيقال له : زادك الله ضلالا على ضلالك ، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك ، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت ؟ إما ( 1 ) لأن الضياع - عندك - والأشجار والنخيل والنبات ( 2 ) ، هي ( 3 ) الرباع ؟ أم لغير ذلك ؟ . فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لأن الضياع من الرباع ، والأشجار والأثمار منها ؟ فهذا بلغة الترك - لعله - أو الزنج ، وأما بلغة العرب فليس ذلك فيها ، بل ليس ذلك لغة من اللغات ، وأنت بتهمتك ظننت أن الرباع لما ذكرت من الضياع . ولو عرفت فائدة هذه اللفظة ، وما وضعت له ، لما أوردت ذكر الضياع والأشجار والبساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع .
هامش
( 1 ) ( إما ) ساقطة من أ . ( 2 ) في ب : الثياب . ( 3 ) ( هي ) ساقطة من أ .