( عليهم السلام ) ، لولا العدول عن الصواب .
فصل
مع أن للشيعة أن يقولوا : أن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة ،
وإنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج ، والثمن ،
على ما بينه الله عز وجل ، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر
أن التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات ، بطل التعلق بالعموم في
هذا الباب .
فصل
على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه
الآية ، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحرمتموهن
من استحقاق بركات ميراثه جملة ، وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه
القرآن .
وهو ما رواه صاحبكم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : نحن
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، فرد على الله قوله : ( وورث سليمان
داود ) ( 1 ) وقوله : ( فهب لي من لدنك وليا ( ) يرثني ويرث من آل يعقوب
هامش
( 1 ) النمل : 16 .