تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( عليهم السلام ) ، لولا العدول عن الصواب . فصل مع أن للشيعة أن يقولوا : أن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة ، وإنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج ، والثمن ، على ما بينه الله عز وجل ، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات ، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب . فصل على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه الآية ، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة ، وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن . وهو ما رواه صاحبكم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، فرد على الله قوله : ( وورث سليمان داود ) ( 1 ) وقوله : ( فهب لي من لدنك وليا ( ) يرثني ويرث من آل يعقوب
هامش
( 1 ) النمل : 16 .