مسألة أخرى ثامنة
قال الشيخ المتعصب : ومن عجائب قولهم في الميراث : أن الرجل إذا مات ،
وخلف بنين وبنات وزوجات ، وكان في البنين ( 1 ) واحد منهم أكبرهم ، اختص
بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما
تبقى ، ربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته ،
بل ربما لم يخلف غير ذلك ، فيقوم به الولد الأكبر ، ويحرم الباقون ميراثه .
وهذا أقبح من قولهم الأول ، الذي بينا خروجهم به من الإجماع ، مع رده
القرآن من قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 2 ) .
فصل
فيقال له : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى ، والقول فيهما
هامش
( 1 ) في ( أ ) : البين .
( 2 ) النساء : 7 .