تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة أخرى ثامنة
قال الشيخ المتعصب : ومن عجائب قولهم في الميراث : أن الرجل إذا مات ، وخلف بنين وبنات وزوجات ، وكان في البنين ( 1 ) واحد منهم أكبرهم ، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه ، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما تبقى ، ربما كانت ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته ، بل ربما لم يخلف غير ذلك ، فيقوم به الولد الأكبر ، ويحرم الباقون ميراثه . وهذا أقبح من قولهم الأول ، الذي بينا خروجهم به من الإجماع ، مع رده القرآن من قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ( 2 ) . فصل فيقال له : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى ، والقول فيهما
هامش
( 1 ) في ( أ ) : البين . ( 2 ) النساء : 7 .
المسائل الصاغانية — صفحة 103 | الشيخ المفيد / السيد محمد القاضي