تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وان لم يكن هناك تعارف ولا رضى من أحدهما أو كليهما لكن يشكل الحال ( - ح - ) لو كان لمحتمل الأمرين مصاديق متعدّدة ولا بيعه إلزامهما ( - ح - ) بالأخذ بالأوسط منها ثمّ ان المقدار المندر للظَّرف امّا ان يكون محتملا لكلّ من الزّيادة والنّقيصة بالإضافة إلى الوزن الواقعي للظَّرف وامّا ان يكون معلوم الزّيادة عليه وامّا ان يكون معلوم النّقصان بالنّسبة اليه امّا الأوّل فيمكن ان يقال انّ إلى هنا جفّ قلمه الشّريف

[ الخيارات ]

[ مقدمتان ]

[ الثانية ذكر غير واحد أن الأصل في البيع اللزوم ]

* ( قوله فمنها قوله ( - تع - ) * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ) * ( 1 ) قد يورد على ذلك بأنّه مع الشّكّ في تأثير الفسخ في رفع العقد يتحقّق الشّكّ في بقاء الموضوع ومع الشّكّ في بقاء موضوع العقد وزواله لا مجال للأخذ بإطلاق الحكم وبعبارة أخرى العقد ينشأ ويحدث بإنشاء العاقد إلى أن يتحقّق فسخ في مورده كما في موارد الخيارات ( - فح - ) ينقطع استمراره وينعدم وجوده كما انّ الأمر يحدث بإنشاء المتكلَّم ويستمرّ إلى أن يتحقّق له مزيل من فسخ أو غيره ( - فح - ) ينقطع استمراره ويرتفع وجوده فإذا شكّ في تحقّق الرّافع من جهة الشّكّ في تحقّق المزيل المعلوم المزيليّة كما إذا شكّ في فسخ من له الخيار أو من جهة الشّكّ في رافعيّة الموجود كما فيما نحن فيه حيث انّ الشّكّ في كون الفسخ المحرّم الواقع من أحد المتعاقدين سببا شرعيّا وضعيّا للانفساخ فقد تحقّق الشّكّ في بقاء موضوع العقد لا محالة وهو يستلزم الشّكّ في تحقّق الحكم فلا مجال للتّمسّك بالإطلاق ويمكن الجواب بوجوه منها انّ المراد بالعقد الَّذي يجب الوفاء به هو الإنشاء الَّذي أنشأه أوّلا فهو الَّذي يجب الوفاء به دائما وهو غير قابل للارتفاع والانعدام فإذا وجب الوفاء به والبناء على ثبوته وتحقّق مقتضاه دائما حتّى بعد البناء على عدمه وانتقاضه في زمان فهو يستلزم لعدم تأثير هذا البناء وانتقاض الآثار في رفع مقتضاه في نظر الشّارع وهو المراد من اللَّزوم ومنها انّا لا نسلَّم انحلال العقد بمجرّد فسخ أحد المتعاقدين بل لا بدّ في الانحلال من موافقة كلا المتعاقدين على الحلّ فالحلّ نظير العقد في الاحتياج إلى الطَّرفين نعم لو اذن الشّارع بالفسخ ولو مع عدم رضاء الأخر صار ذلك موجبا للانحلال فالحاصل انّ العقد وان احتاج في الحدوث إلى الطَّرفين لكنّه يكفي في بقائه ثبات أحد الطرفين عليه وان نكل الأخر فإن قلت العقد محتاج في وجوده إلى طرفين من غير فرق بين الحدوث والبقاء فانّ مفهومه لا يتحقّق الَّا بهما فإذا نكل أحد الطَّرفين ورجع عمّا التزمه ارتفع موضوع العقد الَّذي هو المعاهدة ولا يعقل في احتياج هذا المفهوم إلى الطَّرفين فرق بين الحدوث والبقاء قلت نعم ولكن يكفي في ثبوت الطَّرفين الالتزام الواقع من الفاسخ قبل فسخه فينضمّ ذلك إلى التزام الطَّرف الأخر المستمرّ من أوّل الأمر إلى زمان الفسخ وما بعده فان قلت الالتزام السّابق على الفسخ انما هو بثبوت مضمون العقد في ذلك الزّمان المتقدّم والالتزام الثّاني من الطَّرف الأخر بعد الفسخ انّما هو بثبوت مضمون العقد في ذلك الزّمان الَّذي هو بعد العقد فيختلف مضمون الالتزامين فلا يرتبط أحدهما بالاخر حتّى يحصل من ذلك معنى العقد ومفهوم المعاهدة ومن هنا ذكروا في جملة شروط العقد اتحاد مضموني الإيجاب والقبول وتواردهما على مفهوم واحد فلو قال البائع بعتك بدرهم وقال المشترى قبلته بدرهمين لم يتحقّق مفهوم العقد ولا فرق في ذلك بين ان يكون في الثّمن أو في الزّمان كما فيما نحن فيه قلت
حاشية المكاسب — صفحة 71 | ميرزا محمد تقي الشيرازي / شيخ علي اليزدي