الخامس
عدم كونه منافيا لمقتضى العقد
أي من شرائط نفوذ الشرط الذي يذكر في طي العقد : أن لا يكون
مخالفا لمقتضى العقد .
وقال في " الغنية " نافيا للخلاف : إن من الشروط الفاسدة ، اشتراط
ما ينافي مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ، أو لا ينتفع به ( 1 ) .
ويظهر من بعضهم أنه باطل ، مع اقتصارهم على ذكر الشرط الفاسد
المخالف للكتاب .
وحيث قد عرفت منا : أن الميزان في المخالفة هي مخالفة
الشرط للأحكام التأسيسية السماوية ، دون الإمضائية العقلائية ( 2 ) ،
فلا بد وأن لا يرجع هذا الشرط إلى ما سبق ، ويظهر أن استدلال الشيخ ثانيا
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 36 .
2 - تقدم في الصفحة 66 .