شروطهم " ( 1 ) بمعنى آخر ، ولكنه مجرد فرض لا واقعية له ظاهرا . ومن هنا
يظهر سقوط كثير من الإطالات في المسألة .
في معنى الشرط
ولكن بعد اللتيا والتي ، يكون " الشرط " له معنى متيقنا ، وهو
المعنى الالتزامي في ضمن معنى آخر ، سواء كان متقدما أو متأخرا أو في
الأثناء ، وسواء كان المعنى الثاني عقدا أو إيقاعا أو غير ذلك ، وسواء كان
منجزا أو معلقا ، لأن الالتزام على كل تقدير تنجيزي ، والملتزم به في صورة
تنجيزي ، وفي الأخرى تعليقي ، فإذا باع داره على أن يكرم زيدا إذا جاءه ،
يكون الالتزام بالمضمون تنجيزيا ، فلا تخلط .
ولا يبعد كونه من الشرط إذا كانت المبادلات بصورة الاشتراط ،
لأنه في ضمن ما يحصل بعد ذلك ، وهذا هو الأمر المتعارف بين الدول
والشركات العامة ، فتشترط حكومة أن تبيع من حكومة أمتعة خاصة ،
على أن تبيع منها الأمتعة الأخرى ، وهي القرارات ، وكأن كل واحد يبيع
هامش
1 - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط
خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز .
تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 6 ، الحديث 2 .