تذنيب : حول كون الشرط أعم من البدويات
ربما يستدل بطائفة من الأخبار على أن الشرط أعم ، ويناقش بأنها
في موارد تكون الشروط فيها ضمنية ، ومنها : معتبر منصور بن يونس ( 1 ) ، كما
لا يخفى .
وأما المناقشة : بأن جهة صدورها غير واضحة ، فإنها تقية ، فهي في
غير محلها ، لأن المنظور هي الاستفادة منها حسب استعمال الشرط في
محيط أهل اللسان . بل كونها تقية أولى بذلك ، فإن المخالفين يفهمون من
" الشرط " معنى أعم ، وهم أهل اللسان ، فلا تخلط .
نعم ، في معتبر ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " إن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند
شروطهم . . . " ( 2 ) إلى آخره .
فإن قضية الإطلاق وجوب ذلك ، ولو كانوا حين العقد غافلين عن
الشرط المذكور قبله ، فلا يكون عقد الزواج مبنيا عليه حتى يعد من
الضمنية أيضا ، فتأمل .
والإنصاف : أنه - بعد عدم وضوح المسألة بحسب أهل اللغة ، مع
هامش
1 - تقدم في الصفحة 4 - 5 ، وهو منصور بزرج لاحظ ، رجال النجاشي : 413 /
1100 ، رجال الطوسي : 360 ، الفهرست ، الطوسي : 164 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .