اشتراط الضمان في العارية والإجارة
ومنها : اشتراط الضمان في العارية والإجارة ، فإنه - حسب
المشهور - جائز في الأولى ( 1 ) ، وغير جائز في الثانية ( 2 ) ، واختار جمع
جوازه في الثانية ، كالفقيه اليزدي ( 3 ) ، وخالفه في بحث الإجارة سيدنا
الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) ( 4 ) والتفصيل من جهات خاصة ، محررة عندنا في
كتابنا في الإجارة ( 5 ) .
وأما نفوذ الشرط ، فقد يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - حل هذه
المشاكل كلها ، لأن الشرط المخالف للعام والموافق للخاص نافذ ،
لأنه ليس مخالفا للكتاب والسنة ( 6 ) .
وهذا واضح لكل أحد ، وإنما الخلاف في موارد عدم وجود الخاص
الأولي ، وقد أريد تخصيص العام الأولي بالخاص الثانوي ، وهو دليل
الشرط ، وعلى هذا يلزم على رأيه بطلان شرط الضمان في العارية
هامش
1 - جواهر الكلام 27 : 183 .
2 - جواهر الكلام 27 : 216 .
3 - العروة الوثقى 2 : 600 ، كتاب الإجارة ، الفصل 4 .
4 - تقريرات مباحث الإجارة من آية الله العظمى البروجردي ( قدس سره ) التي ألقاها بقم المقدسة
لم يطبع من تلاميذه ، فراجع العروة الوثقى مع تعليقة آية الله العظمى البروجردي :
573 ، الهامش 1 .
5 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه ( مفقود ) .
6 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 174 .