الأخبار والكبريات أحيانا ، والله العالم .
وربما يؤيد ما ذكرناه معتبر ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الشرط في الإماء ، لا تباع ولا توهب .
قال : " يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف
الكتاب باطل " ( 1 ) .
وكونه كبرى كلية مستقلة بعيد ، فيشهد على أن تلك الكبريات بصدد
التصحيح والإبطال .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 289 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 3 .