وبسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 1 ) غير صالح للاتكال في الشرط المخالف للسنة ، بعد
إجمال المستثنى ، وهو الشرط المخالف للكتاب . وأما المتمسك بعموم
الوفاء بالعقود ، فهو عندنا في غير محله ( 2 ) ، من شاء فليرجع بابه فتأمل .
وهناك رواية عن ابن الخشاب ، وهو معتبر ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان
يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا
شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " ( 3 ) .
فإنه لولا المناقشة في سندها - لابن كلوب الذي لم يصرحوا
بوثاقته ، ولم تقم عليها الأمارات العامة ، مع قوة كونه عاميا . وحكاية
هامش
1 - تقدم في الصفحة 4 - 5 .
2 - لاحظ تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 32 - 37 و 91 - 96 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .