والمماثل في السوق ، على وجه لا يكون بينه وبينها فرق أي فرق ، كما في
الأمتعة العصرية الخارجة من المكائن ، فإن بناء العقلاء على إلغاء
الشخصية في الملكية ، وقد مر شطر من البحث حول ذلك في باب
الضمانات ، والالتزام به لا يخلو من إشكال .
تذنيب : في عدم الفرق بين الخيارات
قد عرفت إمكان تجويز التصرف حتى في صورة كون الخيار منجزا
فعليا ، كالمجلس ، والحيوان ، وبعض الشروط . كما عرفت وجه إمكان
المنع حتى في موارد الخيارات التي توجد بعد العقد والقبض ، من جهة
قصور المقتضي ، كما تحرر في الوجه الثاني ، وذلك مثل خيار الغبن
والرؤية والعيب على القول بأن الاطلاع سبب ، وليس كاشفا ومنجزا .
وهكذا ما كان من قبيل خيار التفليس ، فإنه يكشف - بعد وقوعه -
فساد التصرفات الاعتبارية ، والضمان بالنسبة إلى التصرفات
الخارجية .
ولكن كل ذلك مجرد توهم وقع في كلام بعض من قارب عصرنا ،
ضرورة أن اشتراط الخيار في الوقت المتأخر ، يكون من قبيل الواجب
المعلق ، فيكون الخيار فعليا ، والاشتراط على نحو الوجوب المشروط ،
يستلزم الجهالة . مع أن الوجه الأول والثاني الراجعين إلى وجود
المانع وقصور المقتضي غير تامين صناعة ، ففي هذه الموارد جواز
التصرف أوضح وأقرب .