جانب الإمضاء ، فإن الملكية الكافية حاصلة ، غير كاف وإن أفاده
الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) مع أن ظاهر بعضهم اعتبار الملكية
المستقرة في العتق ، خلافا لصريح الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 2 ) ولإطلاق
" لا عتق إلا عن ملك " ( 3 ) .
وأما وجه عدم الكفاية ، فلما أشير إليه من أن المناط واحد ،
وحديث الحيثية الذاتية والعرضية ( 4 ) هنا غلط ، فإن الكل عرضية ،
ضرورة أن ما هو المتنافي حقيقة هو المتناقضان ، وما هو المراد من
المتنافيين ما لا يمكن الجمع بينهما ، وهو هنا حاصل .
مقتضى الأصول العملية
وأما التمسك بالاستصحابين : استصحاب عدم تحقق الفسخ ، وعدم
تحقق الإبرام المتعارضين ، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء الملكية
في جانب " الإستبصار " فيصح الوقف والعتق ، فهو في غير محله .
أما عندنا ، فلما عرفت من الحكم بالبطلان ، لقصور الأدلة عن
شمول مثل هذا المورد ، فيكون العلم الاجمالي مفقودا ، فلا يجريان حتى
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 288 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 156 / السطر 3 .
3 - وسائل الشيعة 22 : 31 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ،
الحديث 1 ، و 23 : 16 ، كتاب العتق ، الباب 5 ، الحديث 6 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 176 / السطر 36 .