الذي كان مبتكره السيد المحقق الوالد - مد ظله - ( 1 ) .
ومما ذكرناه يظهر : أن الدور المتوهم ( 2 ) ولو كان بشكل الدور
الحقيقي ، نظرا إلى امتناع حصول الجد إلى إحداث الملكية بالبيع ، مع
توقفها على الفسخ المترتب عليه مالكية البائع ، ولكنه غير تام من
وجوه ، أظهرها أن النقل بالفسخ يحصل في الزمان السابق على الوجه
الذي عرفت ، وإذا كان البائع ملتفتا إلى حصول الملكية به يتمكن من
الإرادة الجدية .
هذا مع أنه لو كان النقل إلى البائع مقارنا لصحة البيع ، يكون
شرط الصحة حاصلا حين البيع ، وهو كاف .
بقي شئ : في مقارنة الملكية والنقل
وهو أن الفسخ بالجزء المتقدم زمانا مما لا بأس به ، فتحصل
الملكية في الزمان المتقدم على البيع .
وأما لو كان حصول الملكية مقارنا مع حصول النقل ، فهو مستحيل ،
لأن مالكية البائع بالفسخ ، ولا مالكية البائع بالبيع ، لا يعقل أن يكونا
في زمان واحد ، سواء قلنا : بأن البيع وصيغته سبب الملكية ، أو قلنا : إنهما
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 285 .
2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 294 / السطر 31 ، البيع ، الإمام
الخميني ( قدس سره ) 5 : 283 .