نعم ، في صورة كون الوارث من سبق إلى الفسخ أو الإمضاء ، فسبق
أحدهم إلى أحدهما ، والآخر إلى الآخر ، يشكل الأمر على مبنى القوم في
باب الخيارات ، من كون العقد متزلزلا ، وبالفسخ ينحل ، وبالإمضاء يلزم .
وأما على ما هو الحق عندنا من : أن العقد لازم في عصر الخيار ، إلا
أنه يعتبر انحلاله بفسخ ذي الخيار ، فالإمضاء بلا أثر .
وعلى كل تقدير : لا مشكلة على ما هو الحق في كيفية تورثه ، كما
هو مختار جمع ، وفيهم الشيخ العلامة الأنصاري ( قدس سره ) إلا أنه ظن عدم
قابليته القسمة ( 1 ) ، مع أن الأمر ليس كذلك ، فإن من أنواع القسمة هي
القسمة الوهمية ، ولا بأس بها في باب التشريعيات المبنية على
التفكيك بين المستلزمات والبسائط ، فاغتنم .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 291 / السطر 27 ، و : 292 / السطر 23 .